مليون درهم غرامة التقليد والغش في الأدوية

شدد قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي صدر أخيراً، القيود والعقوبات على الصيادلة المخالفين لضوابط بيع الأدوية المشروط صرفها بوصفة طبية، والعقاقير المخدرة والمواد المراقبة.

كما حدد ضوابط وعقوبات تنظم بيع الأدوية داخل الصيدليات، منها غرامة تصل إلى مليون درهم في حال الغش أو تقليد منتج طبي، إضافة إلى السجن المؤقت. وشملت العقوبة نفسها حالات تقليد الأغذية الصحية ومواد التجميل ذات المردود الطبي.

كما شدد القانون العقوبات على بيع الأدوية المنتهية الصلاحية، وحالات التلاعب بتسعيرة بيع الأدوية.

وتفصيلاً، أكد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019، أنه «لا يجوز للصيدلي المرخص له أن يصرف المنتجات الطبية دون وصفة طبية، إذا كان صرفها يستوجب ذلك»، محدداً شروطاً للوصفة، منها أن تكون موثقة بخط واضح أو مطبوعة، وصادرة من ممارس مهنة الرعاية الصحية المرخص.

ووضع القانون مجموعة من الجزاءات التأديبية للمخالفات التي يرتكبها مزاولون لمهنة الصيدلة للقانون، تشمل: التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.

وبين القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألفاً ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد التي تحدد ضوابط صرف الأدوية المراقبة، والمنتجات الدوائية التي تحتوي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونص على أنه «لا يجوز الصيدلي المرخص المسؤول عن إدارة صيدلية صرف المواد أو المنتجات المراقبة للاستعمال الطبي إلا للمرضى بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بشري مرخص، أو لأصحاب الحيوانات المريضة بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بيطري مرخص، أو للأطباء بموجب طلبات موقعة منهم تتضمن تعهداً بأن المقادير التي يطلبونها من هذه المنتجات المراقبة أو الخطرة هي للاستعمال في عياداتهم».

كما نص على أنه «لا يجوز لمزاول إحدى مهن الرعاية الصحية المرخص له بتحرير الوصفة الطبية، أن يحرر لنفسه أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة طبية للمواد والمنتجات المراقبة».

وحظر قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية على الصيدلي أن يكرر صرف الوصفة الطبية التي تحتوي المواد المراقبة وشبه المراقبة، ولها خاصية التراكم في الجسم أو تؤدي إلى التعود على استعمالها أو إلى الإدمان ما لم يكن مؤشراً عليها بتكرار الصرف ممن أصدرها، وذلك في حدود أصناف المنتجات التي يصدر بها قرار من الوزير.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أولية أو كيميائية أو أغذية صحية أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير أو جلبها بطرق غير مشروعة إلى الدولة.

ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم كل من خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة العود، أو شغل صيدلياً أو فني صيدلة غير مرخص له، أو حصل على الترخيص بناء على غش أو تدليس.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد