“المركزي الإماراتي” يصدر نظام السوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أرسل المصرف المركزي تعميماً حول نظام السوق للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة للعمل في الدولة، طالبهم فيه بالامتناع عن فرض رسوم غير معقولة على المنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واشترط المركزي ألا تقوم الجهات المالية بمنح العملاء أي شكل من أشكال الائتمان دون طلب مسبق صريح وموثق، وألا تتجاوز حدود الائتمان قدرة العميل على خدمتها.

وأكد التعميم حظر ممارسات البيع والتسويق والتسعير الاستغلالية، مطالباً بضرورة تبني ضوابط لتحديد وإدارة تضارب المصالح، وبتقديم مشورات ائتمانية غير متحيزة لعملائها المقترضين الذي يواجهون مصاعب في خدمة الدين.

وطالب المركزي في النظام، البنوك والمؤسسات المالية بالسعي لأن يكون لديها نظام ملائم للتحقق من إمكانية استكمال فتح حساب بنكي للعملاء من المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال 3 أيام عمل في الحالات التي تكون المؤسسة قد قامت بتقييم ملف الطلب باعتباره يعكس مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب منخفضة.

وأوضح أن فتح الحساب للعميل لا يعني إلزاماً بإجراء أي نوع من المعاملات.

وأكد المركزي أن النظام الجديد يهدف إلى تحديد التزامات المنشآت المالية المرخصة عند تعاملها مع العملاء من المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ممارسات التمويل المسؤولة، وتمكين العملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الملائم لاتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز إمكانات حصولها على التسهيلات البنكية وتطبيق آلية ملائمة لاستشارات الدين للعملاء من هذه الفئة.

ومنع فرض ممارسات أو حواجز تعرقل أو تمنع العملاء من تغيير علاقاتهم بسهولة فيما بين المؤسسات المالية بتكاليف معقولة ومعلن عنها وضمن إطار زمني معقول.

وطالب المركزي البنوك والمؤسسات المالية المرخصة أن تضمن السلوك الأخلاقي للموظفين من خلال استحداث قواعد داخلية للسلوك المهني للموظفين، وتوفير تدريب منتظم ذي صلة بمحتوى هذه القواعد ومراقبة الشكاوى، مبيناً أن المؤسسات المالية مسؤولة عن سلوك موظفيها.

واشترط النظام على المؤسسات المالية إخطار العملاء مقدماً بأي تغيير مسموح به قد يطرأ في الشروط والأحكام خلال كافة مراحل العلاقة، مؤكداً كذلك ضرورة بيان أسباب رفضها طلبه للحصول على منتج أو خدمة مالية إلا في حال كان الرفض متعلقاً بمخاطر جريمة مالية أو حسبما يكون محظوراً بموجب القانون.

وينص النظام على أنه لا يجوز أن تقدم المنشآت المالية إفصاحاً جزئياً أو منحازاً من أجل جذب المستهلك، وذلك من خلال الإفصاح المبدئي بحيث تعرض الجوانب الإيجابية فقط من المنتج أو الخدمة، ويتم تأجيل الإفصاح عن كامل خصائص المنتج إلى مرحلة البيع أو ما بعد البيع وهي مرحلة قد يشعر فيها العميل بأنه مطالب بإتمام المعاملة أو أنه لا يملك حق العدول عن شراء المنتج أو اكتمال الخدمة.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد