كورونا .. 10 آلاف درهم غرامة لمعلم الدروس الخصوصية.. و5000 على الطالب

أكد المحامي والمستشار القانوني، منصور المازمي، أن مخالفة قرار وزارة التربية والتعليم، الخاص بحظر جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة والطالبات (الدروس الخصوصية باللقاء المباشر)، تضع المعلم والطلبة تحت طائلة اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتكون غرامة المعلم 10 آلاف درهم، وغرامة كل طالب 5000 درهم.

وتفصيلاً، شدد المازمي على أن ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية في الوقت الراهن تعد بالغة الخطورة، وتخالف القرارات الصادرة من الدولة، ومن وزارة التربية والتعليم التي أصدرت قراراً يحظر جميع أشكال دروس التقوية التي تقدم للطلبة والطالبات، باستثناء الدروس التي تقدم عن بُعد، حيث إن خطر نشر الفيروس وارد وبقوة من خلال تنقل المدرس بين منزل وآخر.

وقال إن «الدولة اتخذت، خلال الأسابيع الماضية، مجموعة من القرارات والتدابير الاحترازية المهمة لتفعيل منظومة التباعد الاجتماعي على مستوى كثير من القطاعات، منها العمل والتعليم والصحة والرياضة وغيرها، من خلال تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بعد، كما أصدر مجلس الوزراء لائحة بمخالفات التدابير الاحترازية، والغرض الأساسي منها الحد من انتشار الفيروس عن طريق المخالطة الطبيعية بين أفراد المجتمع»، مؤكداً ضرورة احترام القرارات الصادرة من الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وعدم مخالفتها ضماناً للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا».

وأضاف المازمي أنه وفقاً للقرار رقم ‏‏38 لسنة 2020، الصادر من النائب العام للدولة، بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فإن الدروس الخصوصية في المنازل أو المراكز التعليمية تقع ضمن مخالفة تقييد التجمعات أو الاجتماعات، الذي ينص على منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، والذي ينص على «غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5000 درهم لكل من شارك بالنسبة لمخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب»، وبذلك تقع غرامة 10 آلاف درهم على المعلم، و5000 درهم غرامة على كل طالب يحضر الدرس.

وأشار إلى أنه في حالة كان المدرس مصاباً وكان يعلم بذلك، فإنه حتماً سيؤدي إلى انتقال الإصابة إلى الطالب الذي سيقوم بتدريسه، ووفقاً لقانون مكافحة الأمراض السارية فإن هذا الفعل يعد جريمة، حيث نصت المادة 33 على أن «المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية، والتقيد بالتعليمات التي تُعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين»، ونصت المادة 38 من القانون ذاته على العقوبة المقررة لهذا الفعل «يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1) و(2) من المادة (31) والمادتين (32) و(33) من هذا القانون، بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع المازمي أنه إذا كان رب الأسرة يعلم بوجود الفيروس بين أفراد أسرته، وسمح للمدرس الخاص بالدخول إلى منزله ومخالطتهم، فإن هذا الفعل يعد تعمد نقل المرض للمدرس الخصوصي، الذي بدوره سيتولى نقله إلى منزل آخر، وحسب ما نصت عليه المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية: «يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير».

وأشار إلى أن المادة 39 من القانون ذاته نصت على العقوبة المقررة على هذا الفعل: «يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن».

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد